تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل اشترى من آخر بقرة لها تبع يرضع، فهلكت البقرة قبل القبض، وبقي تبعها، فهل للمشتري أن يأخذه بحصته من الثمن، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، للمشتري أن يأخذه بحصته من الثمن؛ لأن الزيادة المتولدة من المبيع إذا هلكت قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن؛ لأنها تابعة للمبيع غير مقصودة بالعقد، وأما إذا هلك الأصل المبيع، وبقي التبع؛ صار مقصوداً بالقبض، فيصير له حصة من الثمن.
قال في «المنح» في كتاب الرهن: والتَّبَعُ إذا صار مقصوداً؛ يكون له قسط، كولد المبيع لا حصَّةَ له من الثمن، ثم إذا صار مقصوداً بالقبض صار له حصّةٌ، حتى لو هلكت الأم قبل القبض وبقي الولد؛ كان للمشتري أن يأخذه بحصته من الثمن، ولو هلك قبل القبض لا يسقط شيء من الثمن.انتهى.