حكم هدم منزل متضرر بسبب الردم

السؤال
سئل: في رجل يملك منزلا منخفضا عن الطريق وفوقه ربع لآخر فأمر ولي الأمر بردم المنخفض عن الطريق ومساواتها فردم ذلك المنزل المنخفض المذكور، ولم يبق من جدرانه على وجه الأرض إلا قدر يسير لا يصلح للسكنى، فهل يسوغ لرب المنزل الأسفل، حيث عدم نفعه بالسكنى هدم جدرانه وأخذ نقضه أولا، وهل إذا هدم المنزل الأعلى يسوغ لرب المنزل الأسفل الأعلى إعلاء بنائه عوضا عما فاته بالردم أو لا، وهل يجوز لصاحب إلا على أن يؤوسس جدار في ملك صاحب الأسفل بغير إذنه أو لا، وهل يسوغ له أيضا أن يجبر صاحب الأسفل على البناء بقدر الانتفاع وبعد ذلك يبنى فوقه أولا.
الإجابة

أجاب: لا يسوغ لرب الأسفل هدمه، وإذا هدم الأعلى يكون لرب الأسفل البناء ولصاحب الأعلى حق التعلي عليه على ما كان وليس لصاحب الأعلى أن يبني في أرض الأسفل بغير إذنه، ولا يجبر صاحب الأسفل على بناء سفله إذا انهدم بل يقال لذي العلو ابن السفل، إن شئت على ما كان وابن علوك فوقه وارجع عليه بما أنفقته، حيث امتنع أما لو هدمه فإنه يجبر على بنائه، كما كان ليبني صاحب العلو علوه على ما كان والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر