السؤال
سئل: في رجل يملك مصبغة أمره الحاكم بنقضها فنقضها فوقع من حائط الجار قطعة قليلة وحدها من غير تعد عليها من مالك الصبغة فرفعه الجار على يد نائب القاضي وادعى أنه نقضها، ولا بينة له على ذلك، ثم بعد خمسة عشر يوما وقع جميع حائط الجار لسكون الجدار مخلولا، فهل والحال هذه إذا لم يثبت على مالك المصبغة التعدي على هدم حائط الجار في حائط الجار في الأول والثاني بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواه بدون وجه شرعي ولا ضمان على مالك المصبغة في ذلك.
الإجابة
أجاب: إذا لم يثبت على مالك المصبغة تعد على حائط جاره بوجه شرعي لا ضمان عليه، وفي تنقيح الحامدية عن البزازية هدم داره فانهدم من ذلك بناء جاره لا يضمن انتهى والله تعالى أعلم.