حكم نكاح الصغيرة بدون تسمية مهر

السؤال
سئل: في رجل له بنت قاصرة عمرها نحو ثمان سنين وهو غير سيئ الاختيار طلب منه رجل آخر تزويجها له فزوجها منه بحضرة بيئة من المسلمين وصدر عقد النكاح على البنت المذكورة للرجل المذكور بمباشرة أبيها المذكور بحضرة الشهود وسماعهم ألفاظ العقد وفهمهم معناه بإيجاب وقبول شرعيين إلا أنه لم يسم مهر، فهل ينعقد النكاح المذكور، ولو بلا تسمية المهر وتكون زوجة له ويجب على الزوج مهر المثل.
الإجابة

أجاب: النكاح المذكور على الوجه المسطور منعقد وصحيح ويجب على الزوج مهر المثل ويتأكد بالدخول على زوجته المذكورة ولا يتوقف انعقاده على تسمية المهر، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر