حكم نكاح الشريفة من العامي بدون إذن وليها

السؤال
سئل: في امرأة شريفة حسيبة تزوجت برجل عامي وضيع ذليل يتعير من مصاهرته بالنسبة لها ولأوليائها العصبة، ولم يكن تزوجها برضا عصبتها بل بدون إذنها ابتداء ولحق العصبة بذلك العارفي عرف الوقت لعدم الكفاءة على الوجه المذكور فما الحكم في هذا النكاح.
الإجابة

أجاب: إذا تحقق ما ذكر بالسؤال يكون هذا النكاح منعقدا في ظاهر الرواية وللأولياء حق الاعتراض وطلب الفسخ فيفسخ بطلبهم بعد تحقق عدم الكفاءة على هذا الوجه ما لم تلد من الزوج وألحق الحبل الظاهر بالولادة وروى الحسن عن الإمام الأعظم عدم انعقاده أصلا وهو المختار، وعليه الفتوى لفساد الزمان، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر