تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في امرأتين لكل منهما أولاد فأرضعت كل منهما أولاد الأخرى، ثم بعد ذلك ضعت إحدى المرأتين المذكورتين بنتاً والأخرى وضعت ابنا، ولم يرضع الابن من أم البنت لم ترضع البنت من أم الابن إلى أن بلغا، فهل والحال هذه تحل البنت
المذكورة للابن المذكور، وإذا عقد عليها عقداً صحيحاً مستكملا للشروط يكون العقد المذكور صحيحاً نافذاً ولا يحرمان على بعضها بإرضاع إخوتها السابقين حيث لم يجتمعا على ثدي واحد.
الإجابة
أجاب: إذا لم ترضع البنت المذكورة من أم الابن، ولم يرضع الابن من أم البنت، ولم يجتمعا على ثدي واحد يحل النكاح بينهما وقد صرحوا بجواز تزوج والله سبحانه وتعالى أعلم.