حكم نكاح الأخ من الرضاعة بعد حكم قاض شافعي بصحة النكاح

السؤال
سُئِلَ: فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ صَغِيرَةً رَضْعَةً وَاحِدَةً، وَلِلْمُرْضِعَةِ أَخٌ شَقِيقٌ تَزَوَّجَهَا، هَلْ إذا رُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى قَاضِ شَافِعِي بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا وَحَكَمَ لَهُ بِصِحَّةِ التَّزْوِيجِ حُكْمًا مُسْتَوْفِيًا شَرَائِطَهُ يَنْفُذُ حُكْمُهُ وَيُمْضِيهِ الْقَاضِي الْحَنَفَيُّ أَمْ لَا؟
الإجابة

أَجَابَ: نَعَمْ يَنْفُذُ حُكْمُهُ، وَإِذَا رُفِعَ إِلَى قَاضِ حَنَفِيٌّ يُمْضِيهِ، قَالَ فِي (التَّتَارْخَانِيَّةِ) وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْفُقَهَاءُ وَقَضَى فِيهِ قَاضِ بِقَضِيَّة، ثُمَّ رُفِعَ إِلَى قَاضِ آخَرَ يَرَى بِخِلَافِ ذَلِكَ فِي الْقَضِيَّةِ أَمْضَى قَضَاءَ الْأَوَّلِ وَلَا يَنْقُضُهُ، وَلَوْ نَقَضَهُ كَانَ بَاطِلًا انْتَهَى. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر