السؤال
سئل: في رجل مات عن أولاده الذكور وترك ما يورث عنه شرعاً من عقار ونخيل، وغير ذلك مما يورث فاقتسموا تركته بالفريضة الشرعية على يد القاضي وأخذ كل نصيبه واستقل به من مدة خمس وأربعين سنة وزيادة، ثم مات بعض الورثة عن ورثة، فهل إذا أراد ورثة من مات منهم نقض القسمة متعلمين بأن آباءهم هم الذين غرسوا النخيل وربوه في صغر الباقين لا يجابون لذلك، حيث وقعت القسمة صحيحة، ولم يظهر فيها حيف ولا غبن فاحش ولا عبرة بتعللهم المذكور.
الإجابة
أجاب: إذا صدرت القسمة صحيحة لازمة لا يكون لورثة بعض المتقاسمين نقضها بمجرد تعللهم بما ذكر بدون وجه شرعي والإقدام على القسمة من المورثين إقرار بالاشتراك فلا تسمع دعوى الورثة الاختصاص والله تعالى أعلم.