السؤال
سئل: في إخوة كانوا في معيشة واحدة فتنازعوا مع بعضهم وأرادوا القسمة فترافعوا لدى قاض وأجرى القسمة بينهم بطريق الصلح عن تراض في جميع أملاكهم وكتب لهم بذلك حجة وانفرد كل منهم بحصته وتصرف فيها كيف شاء ومضى لذلك مدة، فهل والحال هذه إذا أراد بعضهم نقض الصلح والقسمة من غير حيف وإبطال الحجة لا يجاب لذلك؟
الإجابة
أجاب: بعد صدور القسمة صحيحة لازمة لا يجاب أحد المتقاسمين لنقضها، كما لا ينقض الصلح الشرعي بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.