السؤال
سُئِلَ: فيما إذا باع المشتري أو وهب، ثم قضي للشفيع بالشفعة، فهل للشفيع نقض بيعه وهبته، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم له نقض بيعه،وهبته، وكذا جميع تصرفات المشتري حتى، الوقف، والمسجد، والمقبرة، كما في «التنوير»، وصرح به الزيلعي في «شرح الكنز»، وغيره.
وفي المجتبى»: ولهذا ينقض بيعه،وهبته، وغيرهما من التصرُّفات. انتهى.
وأما الزرع لا يقلع استحساناً؛ لأن له نهاية معلومة، فيبقى بالأجر، وليس فيه كثير،ضرر كما في «الهداية، والمنح»، و«الدر المختار .
وزاد في «الهداية: وإن أخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعاً