حكم ميراث بنت نتجت عن زواج مجوسي بابنته أو وطء بشبهة

السؤال
سُئِلَ: في مجوسي تزوج بنته ، أو وطئ مسلم أو غيره بنته بشبهة والعياذ بالله تعالى فولدت منه بنتاً، ثم مات عنهما، فكيف تقسم تركته؟
الإجابة

أَجَابَ: تقسم من ثلاثة فلهما الثلثان سهمان؛ لأنهما بنتاه، والباقي سهم لعصبته لمن وجدوا لا يرد عليهما، وسقط اعتبار الزوجية، ولو ماتت بعده البثت التي كانت زوجته، فقد ماتت عن بنت هي أختها، فلها جميع المال، النصف بالبنتية، والنصف بعصبة الأختية، ولو ماتت بعده البنت المولودة له من بنته ، فقد ماتت عن أمها وهي أختها من الأب، فلها الثلث بالأمومة، والنصف بالأختية، والباقي للعصبة إن وجدت، وإلا رد على الأم التي هي أختها.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر