السؤال
سُئِلَ: فيمن استأجر عقاراً من مالكه إجارة صحيحة، وتسلمه، ثم أجره المستأجر لزيد، ومات المؤجر الأول، أو المستأجر منه قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة الأولى والثانية أم أحدهما؟
الإجابة
أَجَابَ: تنفسخ الأولى والثانية، وكذا إذا تقايل المؤجر الأول، والمستأجر منه الإجارة، فالتقايل صحيح، وتنفسخ الأولى والثانية، ذكره ابن نجيم في فتاواه» ، وذكر فيها في أول كتاب الإجارة عن رجل استأجر عقاراً، أو أجره من آخر، ومات في أثناء المدة، فتنفسخ الإجارة الأولى والثانية.