حكم موت العدل الذي عنده رهن

السؤال
سُئِلَ: فِي رَجُلٍ لَهُ بِذِمَّةِ آخَرَ دَيْنٌ، اتَّفَقَا عَلَى وَضْعِ رَهْنٍ بِهِ عِنْدَ عَدْلٍ، فَمَاتَ الْعَدْلُ، فَمَا الْحُكْمُ؟
الإجابة

أَجَابَ: : الرَّهْنُ عَلَى حَالِهِ، فَيُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ بِاخْتِيَارِهِمَا، وَإِنِ اخْتَلَفَا؛ وَضَعَهُ الْقَاضِي عَلَى يَدِ آخَرَ، وَلِلْقَاضِي أَنْ يَبيعَهُ لَا سِيَّمَا عَلَى مَذْهَبِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ الله تعالى؛ لأنَّ الرَّهْنَ لَمْ يَبْطُلُ بِمَوْتِ الْعَدْلِ، وَإِنَّمَا بَطَلَتْ يَدُهُ بِمَوْتِهِ، فَيَخْتَارَانِ غَيْرَهُ بِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ، وَيُنَصِّبُ الْقَاضِي عَدْلًا غَيْرَهُ إِذَا اخْتَلَفَا، وَقَدْ أَشْبَعَ الْمَسْأَلَةَ فِي (شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِي) فَرَاجِعْهُ إِنْ شِئْتَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر