السؤال
سُئِلَ: في رجل استعار من آخر ثوراً، فقال له: أعطيكه غداً، فجاء في الغد، وأخذه من غير إذنه، واستعمله، فمات الثور، فهل يضمنه، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: صرح في «التنوير»: أنه لا يضمنه، وكذا في «الخانية»، وفي «المجتبى»، و«البزازيَّة»: أنه يضمن؛ لأنه وعده الإعارة لا غير ولا يخفى أن ما في «التنوير» مختارات الفتوى
وأما إذا قال له: أعرني ثورك غداً، فقال: نعم، وجاء المستعير في الغد وأخذه وهلك؛ لا يضمن؛ لأنه استعار منه غداً، وقال له:، فانعقدت نعم، الإعارة، صرح به في «البزازيَّة»