تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِل: في رجل قال لزوجته: علي الطلاق لا تخرجين إلا أن أذن لك، فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت بعده بغير إذنه، فهل يقع عليه الطلاق، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يقع عليه، وكذا إذا قال لها: حتى آذن، فبالإذن مرة تنتهي
اليمين، بخلاف إلا بإذني، أو بغير إذني، والفرق لا يخفى، وإذا نوى هذه المسألة ؛ يصدق قضاء؛ لأنه محتمل كلامه، وفيه تشديد على التعدد في نفسه، كما في «المنح».