تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم من قال لزوجته علي الطلاق لا تخرجين إلا أن آذن لك

السؤال
سُئِل: في رجل قال لزوجته: علي الطلاق لا تخرجين إلا أن أذن لك، فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت بعده بغير إذنه، فهل يقع عليه الطلاق، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: لا يقع عليه، وكذا إذا قال لها: حتى آذن، فبالإذن مرة تنتهي اليمين، بخلاف إلا بإذني، أو بغير إذني، والفرق لا يخفى، وإذا نوى هذه المسألة ؛ يصدق قضاء؛ لأنه محتمل كلامه، وفيه تشديد على التعدد في نفسه، كما في «المنح».
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر