حكم من فقأ عيني عبد

السؤال
سُئِلَ: فيمن فقاً عيني عبد، فماذا يجب على الجاني؟
الإجابة

أَجَابَ: يخير سيده عند الإمام بين دفعه للجاني وأخذ قيمته منه كاملة، أو يمسكه ولا شيء له من النقصان؛ اعتباراً للمالية والآدمية، وقالا: إن شاء مسك العبد وأخذ ما نقصه، وإن شاء دفعه له وأخذ منه قيمته؛ اعتباراً منهما للمالية فقط، وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه يضمنه قيمته ويمسك الجثة العمياء، كما إذا قطع إحدى يديه أو فقأ إحدى عينيه، فيمسكه ويضمنه نصف قيمته، فيجعل الضمان مقابلاً بالغائب، فيبقى الباقي في ملكه اعتباراً منه للآدمية فقط، كما هو صريح المتون والشروح.
وفي المنح: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: فقأ عيني عبد، فمات من غير الفقء؛ فلا شيء على الفاقي، ولو قتله إنسان؛ لزم الفاقئ النقصان، وقال محمد رحمه الله تعالى عليه النقصان فيهما ، فقيل له: من أين فرق أبو حنيفة بين القتل والموت؟ فقال: لا أدري.
وعنه: فقأ إحدى عينيه، وآخر قطع يده؛ فعلى الأول ما نقصه، وعلى الثاني نصف قيمته مفقود العين.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر