السؤال
سئل: في رجل حلف بالطلاق أن لا يجامع زوجته سنة كاملة، ثم في أثناء تلك السنة المحلوف على الوطء فيها صار يتلذذ ذلك الرجل بذكره على باب القبل من غير إدخال الحشفة إلى أن يحصل الإنزال وبسبب ذلك تبين حملها قبل مضي تلك السنة، فهل ينسب إليه الحمل.
الإجابة
أجاب: إذا ولدت المنكوحة ولداً حال قيام النكاح ثبت نسبه من الزوج حيث لا مانع، وإن ولدته بعد البينونة بالإيلاء ونحوه لأقل من سنتين من وقت البينونة وهي مدخول بها، ولم تقر بمضي عدتها يثبت نسبه أيضاً، والله تعالى أعلم.