السؤال
سئل: في رجل حلف من زوجته بالطلاق الثلاث أنها لا تكلم فلانة فكلمتها واخفت ذلك عن زوجها ولم تعلمه بذلك واستمرت معه مدّة حتى حملت وولدت منه بنتا، ثم أخبر أنها كلمت المحلوف عليها فطلبها عند الحاكم الشرعي واستفسر منها لديه فأنكرت تكليمها لها فيما مضى واعترفت به الآن فحضرت بينة شرعية وشهدت لدي القاضي المذكور من جيرانها بأنها كانت تكلمها مراراً قبل الحلف وبعده، فهل يلزم الزوج الإنفاق على هذه البنت وعلى أمها ولها عليه أجرة الحضانة، أو لا يلزم لها شيء والحال هذه.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت تعليق الطلاق الثلاث على تكليم فلانة وأنها كلمتها بعد التعليق وقع الطلاق الثلاث وحكم وطء معتدة الثلاث عدم الحدان ظن الحل وثبوت النسب إن ولدت لأقل من سنتين من وقت الطلاق لا لتمامهما ولا لأكثر إلا بدعوة وطئ الرجل المذكور مطلقته ثلاثا وكانت الولادة لسنتين فأكثر من وقوع الطلاق لا يثبت نسب ولدها منه بدون دعوة، وإن ولدتها الأقل منهما ثبت النسب وتلزمه نفقه البنت وأجرة حضانتها في صورة ثبوت النسب، والله تعالى أعلم.