السؤال
سئل: في رجل قال لزوجته علي الطلاق إلا تأتيني بالدراهم من الصندوق فلم تأت بها فحلف مرة ثانيه كذلك، ولم تأت بها فقام الزوج وأخذ الدراهم المحلوف
عليها بنفسه، فهل إذا لم يكن صدر منه طلاق غير هذين قبل ذلك يكون له مراجعتها ما دامت في العدّة بدون عقد إذا كانت العدّة منقضية يكون له مراجعتها بالعقد إذا هي رضیت.
الإجابة
أجاب:للزوج مراجعة مطلقته ،رجعيا، ولو بطلقتين ما دامت في العدة وتجديد نکاحها بعدها بشروطه حيث لا مانع، والله تعالى أعلم.