تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: فيما إذا تسحر على ظنه بقاء الليل، والحال أن الفجر طالع، فهل يلزمه القضاء، لا الكفارة، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، يلزمه القضاء، لا الكفارة، كذا إذا أفطر على ظنه دخول الليل والحال أن الشمس لم تغرب فلو لم يتبيَّن له الحال؛ لم يقض في ظاهر الرواية.
وذكر في «الأشباه في القاعدة الثالثة: أكل آخر الليل، وشك في طلوع الفجر، صح صومه؛ لأن الأصل بقاء الليل، والأفضل أنه لا يأكل مع الشك، وعن أبي حنيفة الا الله أنه مسيء بالأكل مع الشك إذا كان ببصره علة،أو كانت الليلة مقمرة، أو معتمة، أو كان في مكان لا يستبين فيه الفجر، وإن غلب على ظنه طلوعه لا يأكل، فإن أكل، فإن لم يستبن له شيء لا قضاء عليه في ظاهر الرواية، ولو ظهر أنه أكل بعده،قضى، ولا كفارة، ولو شك في الغروب لم يأكل؛ لأن الأصل بقاء النهار، فإن [أكل و] لم يستبن له شيء قضى، وفي الكفارة روايتان .