السؤال
سئل: في رجل ارتد عن دين الإسلام بقوله هو خرج من دين الإسلام ودخل دين النصرانية قال في الحال هو نصراني هو نصراني هو كافر يعنى بذلك نفسه فهل يصير بهذا اللفظ مرتداً وتبين زوجته منه، وإذا عاد إلى الإسلام ثانياً بالنطق بالشهادتين وتاب وكل ذلك بحضرة بينة من المسلمين له جبر امرأته على المعاشرة بعوده إلى الإسلام له عليها ويحتاج إلى عقد جديد ورضاها.
الإجابة
أجاب: بارتداد أحد الزوجين ينفسخ النكاح فإذا ثبت على الرجل المذكور ما يوجب ارتداده وخروجه عن دين الإسلام لا يسوغ له معاشرة زوجته بدون تجديد النكاح بشرطه بعد عودة إلى الإسلام، والله تعالى أعلم.