تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم من اختطف امرأة متزوجة وازال بكارتها كرها

السؤال
سُئِلَ: فِي فَلَاحٍ اخْتَطَفَ بِنْتَ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَمِّهِ وَهِيَ فِي نِكَاحِ الْغَيْرِ، وَأَزَالَ بَكَارَتَهَا كُرْهَا، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ؟
الإجابة
أَجَابَ: إِنْ لَمْ يَدَّعِ شُبْهَةٌ مُسْقِطَةٌ لِحَدِّ الزِّنَا وَثَبَتَ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ الشَّرْعِيَّ؛ يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا، وَإِنِ ادَّعَى شُبْهَةٌ يَنْدَرِئُ الْحَدُّ عَنْهُ بِهَا، وَيَجِبُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو وَطْءٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عُقْرٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر