تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجلٍ توفي عن ثلاثة بنين وخمْس بناتٍ، وترك أرْضًا يخرج منها حشيشٌ وحطبٌ، وأحد أوْلاد المتوفى المذكور غاب عن البلد وأراد أن يتصرّف فيما يخصّه بالفريضة الشرعية في الأرض المخلّفة عن والده بيْعًا أو غيْره، فلم يسلمْ له باقي الْورثة، بلْ يقولون إنّ الغائب لا يكون له شيئٌ في الأرض، فهل إذا كانت الأرض المذكورة مملوكةً لوالدهمْ تكون ميراثًا عنه تقْسم على الورثة بمقضى الفريضة الشرعية ويكون للابن المذكور التصرّف فيما يخصّه؟
الإجابة
أجاب: نعمْ، تقسم الأرض المذكورة بين الورثة حيث كان الأمر ما هو مسطورٌ، ولا يمنع الوارث الغائب عما يخصّه في تركة مورّثه وتصرّفه فيه التصرّف الشرعيّ بدون وجْهٍ شرعي، والله تعالى أعْلم.