حكم منع المار من ملك الغير

السؤال
سئل: في رجل ذمي يملك منزلا له بابان يتوصل منهما إلى حارة بها كنيسة، وكان مسامحا للناس في المرور منهما، ثم مات ذلك الرجل عن ورثة وهدم المنزل وصار خرابا فباعوه لآخر فهل إذا أراد المشتري الآن منع المارين من ملكه يجاب لذلك، ولا يجبر على مرورهم من ملكه، وإذا تعلل بعض الناس بأن حق المرور موقوف وأن الناس كانوا يمرون منهما طويلة حتى كانوا يمرون بالميت والعروس وأن وكيل المشتري وعد البائع وبعض الناس بالمرور من ذلك لا عبرة بتعللهم بجميع ذلك وللمالك التصرف في ملكه كيف يشاء.
الإجابة

أجاب: مرور بعض الناس من المنزل المذكور برضا المالك القديم برضا المالك القديم لا يوجب حق المرور للعامة فللمالك الآن منع من يريد المرور من ملكه والحال هذه ووقف حق لأنه ليس عقارا، ولا منقولا جرى التعامل بوقفه، ولا عبرة بتعلل المرور غير صحيح بذلك والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر