حكم منع الشريك من المرور في الباب المشترك

السؤال
سئل: في خربة مشتملة على أماكن مشتركة بين اثنين فقسمت واختص كل منهما بعد الإفراز بجزء منها بموجب حجج شرعية وبقي الباب مشتركا بينهما على أن يتوصل كل منهما إلى نصيبه من الباب المذكور، ثم بعد مدة من السنين أراد أحدهما منع الآخر من المرور من الباب المذكور فترافعا لدى الحاكم الشرعي وأقيمت الدعوى بينهما في شأن ذلك فثبت أن لكل واحد منهما حق المرور من ذلك الباب بالوجه الشرعي وحكم بذلك القاضي وصدر به إعلام شرعي واستمرا يمران من ذلك الباب المذكور مدة من السنين، ثم بعد ذلك أراد أحدهما منع الآخر من المرور، كما حصل ذلك منه سابقا، فهل لا يمكن من ذلك وليس له منعه حيث كان حق كل منهما في المرور ثابتا بالوجه الشرعي بموجب الأعلام المذكور الثابت مضمونه شرعاً.
الإجابة

أجاب: نعم لا يمكن أحد الشخصين المذكورين من منع الآخر من المرور من ذلك الباب، ولا يجاب لذلك والحال هذه والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر