السؤال
سئل: في أخوين يملكان ذريته معدة للمواشي أحدهما يملك فيها الثلث والآخر الثلثين وفيها بئر مشتركة بينهما معدة تسقي المواشي المذكورة فاقتسماها بينهما وأخذ كل نصيبه فيها وجعله ذريته على حدته وبقيت البئر مشتركة بينهما ما في نصيب مالك الثلثين فعمل مالك الثلث مجراه له تصرف الماء إلى ملكه لسقي مواشيه حسبما شرطا ذلك في القسمة واستمرا على ذلك مدة تزيد على اثنين وثمانين سنة فأراد الآن مالك الثلثين منع مالك الثلث عن السقي من البئر المذكورة، فهل والحال هذه إذا ثبت الملك لصاحب الثلث في البئر المذكورة بالبينة الشرعية لا يكون لصاحب الثلثين منعه من السقي منها بدون وجه شرعي.
الإجابة
أجاب: إذا تحقق بالوجه الشرعي بقاء الاشتراك لا يكون لأحد الشريكين منع الآخر من الانتفاع به على مقتضى الشركة بدون وجه شرعي والله تعالى أعلم.