تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل متزوج بامرأة تشاجرت معه أمها وادعت عليه طلاق ابنتها ورفعته لدى الحاكم الشرعي بمحل ولايته بناحية دنقلا، ولم تقم البينة على ما ادعته فسمع القاضي منها ذلك وأمر الزوجة بأن تمتنع عن زوجها وقرر لها نفقة مقدرة لكل يوم لا ينفذ حكم القاضي بمنع الزوجة عن زوجها ولا يلزمه دفع النفقة المقررة على هذا الوجه ويكون له طلب زوجته إلى محل طاعته جبراً على أمها لا سيما وهو منكر للطلاق رأسا، ولم تقم عليه الأم بينة له إلى الآن.
الإجابة
أجاب: ليس للقاضي منع الزوجة عن زوجها بمجرد دعوى أمها بطلاقها منه مع إنكاره بدون إثبات الطلاق بوجه شرعي ولا يلزم الزوج بنفقة زوجته إذا كانت خارجة عن طاعته ومسكنه الشرعي بدون حق ما دامت ناشزة إلا أن الزوجة إذا كانت عالمة بينونتها من زوجها، ولم تتمكن من الإثبات فلها الامتناع من معاشرته ديانة بأي طريق لا قضاء إلا بإثبات الطلاق البائن، والله تعالى أعلم.