السؤال
سئل: في رجل له مكان متخرب شرع في بنائه وتعلى بالجدار فأراد جار له منعه من التعلي متعللا بأنه يسد عليه بعض شبابيكه المطلة على محل حريم الباني الذي أحدثه، وأنه يقلل عليه الهواء والضوء، فهل لا يكون له منعه من البناء، ولو لزم عليه سد بعض شبابيك الجار التي يحصل منها جـراح محل حريم الباني المذكور، حيث لم يكن في ذلك ضرر على الجار، ولا يمنع عنه الهواء والضوء بالكلية بل يوجد بعد ذلك الضوء الكافي لمكان الجار والهواء أيضا.
الإجابة
أجاب: إذا لم يترتب على بناء الجار المذكور ضرر بین بجاره كمنع الضوء بالكلية عن مكانه بحيث لا يمكن القراءة في المكان الممنوع عنه لضوء بقطع النظر عن ضوء الباب لا يكون له منعه من البناء المذكور أن ترتب عليه الضرر البين المذكور يمنع منه والله تعالى أعلم.