السؤال
سئل: في رجل له دار وله مكان بأسفلها به شبابيك قديمة عالية لأجل الاستضاءة، وله جار محاذ لهذا المكان وأراد رفع بنائه، فهل إذا كان يحصل لصاحب الدار ضرر بين مانع من الاستضاءة بالكلية يمنع الجار من رفع البناء المذكور.
الإجابة
أجاب: للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء إلا إذا أضر بجاره ضرراً بينا ومنه منع الضوء بالكلية، فإن تحقق الضرر البين منع، وإلا فلا والله تعالى أعلم.