السؤال
سئل: في رجل مات عن زوجته وعن بنتين متزوجتين وعن ابن عم وترك داراً مملوكة فوضع ابن العم يده عليها مدة من غير،قسمة والآن طلب الورثة المذكورون قسمتها بالفريضة الشرعية فمنعهم ابن العم منكرا وجاحد ألحقهم، فهل إذا كان الحق ثابتا لهم فيها عن الأب لا يكون لابن العم منعهم وتقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية، ولا عبرة بإنكاره إذا ثبت الملك فيها للمورث بالطريق الشرعي لا سيما أن الدار المذكورة قابلة للقسمة.
الإجابة
أجاب: إذا ثبت بالوجه الشرعي كون تلك الدار مملوكة لمورث الورثة المذكورين وإنها آلت إليهم بطريق الإرث عنه لا يكون لابن عم الميت منعهم من أخذ نصيبهم فيها بالفريضة الشرعية وقسمته، حيث لا مانع ولا عبرة بإنكاره حينئذ والله تعالى أعلم.