السؤال
سُئِلَ: فيما إذا كاتب المولى نصف عبده على مبلغ معلوم فرضي، فهل يجوز، ويصير مأذوناً له في التجارة في نصفه الآخر أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ،نعم يجوز ويصير مأذوناً له في التجارة في نصفه الآخر، ولو أراد منعه ليس له ذلك ؛ كيلا يبطل على العبد حق العتق، ذكره في «الدر المختار» قائلاً: وتمامه في التتارخانية».
فإذا أدى مال الكتابة عتق نصفه، وسعى في باقي قيمته، وقالا: العبد كله مكاتب على ذلك المال، وبه نأخذ ذكره في «[الدر] المنتقى» عن الحاوي «القدسي»، ونقله أيضاً في الدر المختار».