تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سُئِلَ: في رجل له رقيقان أحدهما حاضر، والآخر غائب، فقال الحاضر لمولاهما: كاتبني عن نفسي وعن فلان الغائب، فكاتبهما على مال معلوم، فقبل العبد الحاضر، فهل صح في الحاضر أصالة، وفي الغائب تبعاً أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم، صح استحساناً في الحاضر أصالة، وفي الغائب تبعاً، وقبول الغائب ورده لغو لا يعتبر، ويؤخذ من الحاضر كل البدل، ولا يؤخذ من الغائب شيء، بل يستقل بكسبه، وأيهما أدى البدل أجبر المولى على القبول، وعتقا جميعاً، ولا يرجع الذي أدى على الآخر؛ لأنه متبرع في حق الآخر، وكذا لو كاتبهما معاً، ولا يعتق أحدهما بأداء حصته ؛ لأن الكتابة واحدة، بخلاف ما لو كانا لاثنين فكاتبهما، فيجوز ويعتق كل بأداء حصته ؛ للتعدد، فإن أعتق المولى الغائب في المسألة الأولى، سقط عن الحاضر حصته من البدل، ولو حرر المولى الحاضر، أو مات الحاضر، أدى الغائب حصته حالاً، وإلا رد قنا، ولو أبرأ الحاضر أو وهبه له عتقا جميعاً؛ كما هو صريح الشروح.