حكم معارضة المشتري في المبيع

السؤال
سئل: في امرأة ماتت عن ابن وتركت ما يورث عنها شرعًا من نخل وثلث دار فوضع رجل أجنبي يده على ما تركته في غيبة الابن المذكور والآن حضر وطلب رفع ذلك فادّعى الشراء من أمه متعللا بورقة بيده مقطوعة الثبوت فأنكر الابن دعواه فهل لا يجاب لذلك شرعًا ولا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات ويمنع من يده عن منازعته فيما تركته أمه بدون وجه شرعي وترفع يده عنه إذا تحقق ما ذكر.
الإجابة

أجاب: ليس لمن ثبت بيعه لما يملكه للمشتري المذكور بالبيّنة العادلة معارضة المشتري في ذلك بدون وجه شرعي ولا يتوقف قبول الشهادة على ذكر اسم الشاهد في صك البيع والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر