تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في ولد زوجه والده وهو قاصر وتولى العقد بنفسه وحين العقد شرط والد الزوجة على والد الزوج أن يكون هو الملتزم بدفع الصداق فالتزمه ودفع لوالد الزوجة دراهم هدية منه إليه تسمى في عرفهم بالشرط فقبلها منه وقبضها، ثم بعد مضي ثلاث أراد والد الزوج أن يرجع على والد الزوجة فيما أهداه لها وقبضه منه وقت العقد، فهل يجاب لذلك ويبطل الشرط، أو لا يجاب لذلك ويعمل بما شرطه على نفسه.
الإجابة
أجاب: المقرر في الكتب من قولهم المعروف كالمشروط يوجب إلحاق ما ذكر بالمشروط فكأنه تزوجها على المبلغ الذي سماه من النقد وعلى المبلغ المسمى في عرفهم بالشرط وحيث كان معلوم القدر كان لازماً لزوم المهر للعلم به وعدم جهالته فليس لولي الزوج استرداده من أبي الزوجة بعد دفعه كما أفاده العلامة الرملي ويؤاخذ الأب بما ألتزمه، والله تعالى أعلم.