السؤال
سئل: في رجل له دين على آخر ثابت بالبيئة الشرعية فطلبه منه فعجزه عن دفعه لربه فضمنه آخر على أنه يدفع له كل شهر قدرا معلوما وضمن الضامن رجل آخر على أنه إذا لم يوف الضامن الأول يدفع الضامن الثاني ما قسط عليه، ثم دفع الضامن الأول بعض الدين ومات قبل دفع الباقي والحال أن الدين المذكور معلوم للضامن الأول والثاني وكذلك التقسيط معلوم للضامن الأول والثاني فهل يكون لرب الدين مطالبة الضامن الثاني بباقي التقسيط إذا ثبت ذلك.
الإجابة
أجاب: إذا وقعت الكفالة بالمال صحيحة يكون لربه مطالبة الكفيل وكفيله به والله تعالى أعلم.