تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم مطالبة دائن المستأجر بحجر الطاحونة بعد بيعه لمالكها

السؤال
سئل: في رجل استأجر طاحونة من مالكها مدة معلومة بأجرة معلومة واشترى المستأجر بحضرة المالك حجرا للطاحونة ووضعه فيها وخصم له المالك ثمن الحجر من أصل أجرة الطاحونة وصار الحجر مملوكاً لمالك الطاحونة فبعد مدة ادعى رجل على المستأجر بأنه كان أخذ منه ثمن الحجر المذكور ويريد أخذ الحجر في نظير ما على المستأجر من ثمنه فهل لا يجاب لذلك، وله المطالبة بدينة من المستأجر لا من مالك الطاحونة.
الإجابة
أجاب: إذا وقع الشراء لمستأجر الطاحونة المذكورة دون من دفع الثمن، وكان دفع الثمن على سبيل القرض مثلا، ثم باع المستأجر الحجر لمالك الطاحونة ووقع الشراء لمالك الطاحونة ابتداء لا يكون للدائن المذكور أخذ الحجر بعد خروجه عن ملك المديون في مقابلة دينه وكذا لو كان باقيا في ملكه ويتعلق الدين بذمته فيؤمر بدفعه لربه والله تعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر