تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم مطالبة المستنيب للنائب بالأجرة على القضاء

السؤال
قَدْ سُئِلَ: شَيْخُنَا الحانوتي سَقَى اللهُ تَعَالَى عَهْدَهُ، وَرَفَعَ فِي الدَّارَيْنِ مَجْدَهُ، عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِعَيْنِهَا، فَلَمْ تَأْخُذْهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٍ، إِذْ لَيْسَ لِلضَّلَالَةِ إِلَّا فَقْءُ عَيْنِهَا.
الإجابة
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لِلْمُسْتَنِيبِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ؛ لأنَّ الدَّعْوَى لَا بُدَّ وَأَنْ تَكُونَ بِحَقِّ ثَابِتٍ لَهُ مَعْلُومِ الْجِنْسِ وَالْقَدْرِ، وَهَذَا الْمُدَّعَى لَيْسَ حَقًّا لَهُ؛ إِذِ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ أَخُذُ الْأَجْرِ عَلَى الْقَضَاءِ، وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ قَالَ أَحَدٌ بِصِحَّتِهِ فَهُوَ لِمَنْ بَاشَرَ الْقَضَاءِ، وَهُوَ النَّائِبُ لَا الْمُسْتَنِيبُ، فَقَدْ ظَهَرَ ظُهُورَ الشَّمْسِ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسْتَنِيبِ حَقٌّ بِوَجْهِ مِنَ الْوُجُوهِ حَتَّى يَسُوعَ لَهُ عَلَى النَّائِبِ الدَّعْوَى، فَمُطَالَبَتُهُ لَهُ غَيْرُ جَائِزَةٍ شَرْعًا. انْتَهَى كَلَامُ شَيْخِنَا رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أَقُولُ: هَذَا الَّذِي أَدِينُ اللَّهَ بِهِ وَلَقَد نَطَقَ بِالْحَقِّ مِنْ قَالَ: تَـــــــزَوَّدْ حِكْمَةً مِنِّي .... وَدَعْ قِيلًا وَدَعْ قَالا فَسَادُ الدِّينِ وَالدُّنْيَا .... قَبُولُ الْحَاكِمِ الْمَـالا وَأقُولُ أَرَى مَنْ آثَرَ الْمَالَا .... يمَحْضِ الْجَوْرِ قَدْ مَالا بِلا رَيْبٍ وَلَا شَكٍّ .... فَدَعْ مَنْ فِي الْوَرَى مَالا وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ صَلَاحَ الْأَحْوَالِ وَحُسْنَ الْخَاتِمَةِ إِذَا آنَ الِارْتِحَالُ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر