تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.
السؤال
سئل: في رجل طلق زوجته بائنا في نظير حقوق النكاح وفي نظير تحملها بأولاده منها الذين لم يبلغوا سن الحضانة مدة معلومة وضمنها لمطلقها رجل ضمان حضور يحضرها له هي وأولاده منها وقت الطلب فهل إذا حبست في دين عليها في غير بلد المطلق وطلب منه المطلق إحضارها بأولادها وتعذر عليه ذلك كليا لا يكون لمطلقها تكليفه بشيء يعجز عنه بل يذهب معه إلى المحل الذي حبست فيه ويعلمه به وإذا خرجت من الحبس بعد ذلك وبحث وفتش عليها فلم يجدها بعد البحث والتفتيش عليها غاية جهده لا يلزمه شيء سوى ذلك لا سيما، ولم يكن عليها دين لمطلقها ولا يعلم مكانها ولا يلزم الضامن المذكور إحضارها، حيث كان مكانها غير معلوم
الإجابة
أجاب: ليس للزوج مطالبة الرجل المذكور بإحضار مطلقته، حيث كان الأمر ما هو مسطور والله تعالى أعلم.