حكم مطالبة البطريرك بميراث الذمية المتوفاة

السؤال
سئل: في ذميّة ماتت عن أولاد أولاد عمّها ثلاثة ذكور عصبة وتركت مكانا ولا وارث لها سوى عصبتها المذكورين، فتغلب بطرك النّصارى على الورثة لضعفهم ومنع الورثة من أخذ مكان مورثتهم ومن التصرّف فيه . وادّعى أنّ المالكة وقفته في حياتها على جهة من فقراء النّصارى و لا سند للبطرك ولا بيّنة له على دعواه بل حمله بعض جماعة على دعواه بالوقف تخويفا للورثة ليبيعوها للبطرك بجزء قليل عن قيمته، ثمّ بعد ذلك طلب البطرك شراءه من الورثة وعمل فيه ثمنًا لا يبلغ خمس قيمته فامتنع الورثة من بيعه له. فهل لا تجبر الورثة على بيع المكان ولا بعضه للبطرك ولو طلبه بضعف قيمته، ويجبر شرعًا على رفع يده عنه وتسليمه للورثة المذكورين ولا عبرة بدعوى الوقف ولا يثبت الوقف في حق ورثة الواقف الجاحدين له بمجرّد دعواه بذلك ولو كان ناظرا على أو قاف النّصارى حيث لم يكن وقفه ثابتا شرعًا.
الإجابة

أجاب: لا يثبت الوقف بمجرّد دعوى النّاظر المذكور بدون تحققه بالوجه الشّرعي، ويؤمر برفع يده عن المكان المذكور وتسليمه لورثة المالكة ولا يجبرون على البيع له وإن رغب فيه بضعف قيمته والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر