حكم مطالبة الابن لأبيه بدفع المهر المتفق عليه

السؤال
سئل: في ابن في عائلة أبيه وفي معيشته ومعاون لأبيه في زراعته في أرضه فأراد أبوه أن يزوجه زوجة بقدر من الدراهم سماه لأهلها في وقت مجلس عقد النكاح ويدفعه من ماله تبرعاً لابنه فلم يرض أهل الزوجة بالقدر المذكور وامتنع من الزيادة على ذلك لكونه مهر المثل وقام الأب من المجلس مغضبا، ثم إن الابن التزم لأهل الزوجة مهراً أكثر مما سماه الأب لأهل الزوجة وعقدوا له عقد النكاح وأراد الابن أن يطالب أباه بالمهر الذي التزمه فلم يرض الأب وامتنع من دفع المهر المذكور له ولأهل الزوجة ويريد الابن إلزام الأب به والتداعي معه فيه متعللا بأنه يجب عليه أن يزوجه أول مرة مثل إخوته، فهل لايجبر الأب على دفع شيء من المهر المذكور ولا يستحق الابن المعاون لأبيه شيئاً من مال الأب المذكور.
الإجابة

أجاب: لا مطالبة على الأب بما على ابنه البالغ من المهر بدون كفالة عنه في ذلك، والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر