حكم مطالبة الابن بدين والده

السؤال
سئل: في رجل له دين على آخر فضمنه به رجل آخر فهرب المدين فطلب صاحب الدين الضامن بما على المدين على حكم الضمان فأراد الضامن أن يلزم الدين لولد المدين فوجده معسرا فادعى على رجل آخر أنه ضامن للولد في كل ما يكون عليه، فهل لا يلزم الولد شيء عن والده، حيث لم يكن ضامنا له، ولا متكفلا به، وإذا كان كذلك لا يلزم ضامن الولد شيء ويطلب الدين من ضامن المدين، أو منه، إن حضر.
الإجابة

أجاب: لا يجبر الابن المذكور على دفع ما على والده الغائب من الدين، حيث لم يثبت أنه كفيل به فلا مطالبة على الابن المذكور، ولا على كفيله بشيء مما على والده والله تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر