السؤال
سئل: في رجل مات من مدة ستين سنة فادعى ابنه الآن على رجل كبير من العرب بأن فلانا الذي مات ضرب والده وبطحه ويريد أن يطالبه بارش الجناية التي جناها ذلك الرجل متعللا عليه بأنه من جماعته، وأنه قريبه والحال أنه غير وارث، فهل لا يجاب لذلك، ولا يكون له مطالبته بشيء من الأرش، ولا عبرة بتعلله المذكور.
الإجابة
أجاب: لامطالبة للمدعي على المدعى عليه بإرش الجناية، حيث كان الواقع ما هو مسطور والله تعالى أعلم.