حكم مصاغ أعطاه رجل لأخته ثم نازع ورثته بعد وفاتها

السؤال
سئل: في رجلٍ أعطى أخته مصاغًا، وذلكَ المصاغُ خلخالٌ وأساورُ ولبةٌ على سبيلِ التمليك، ومكثَ معها مدةً تزيدُ على سبعٍ وعشرين سنة، ولم ينازعها في أخذِ المصاغِ تلكَ المدّة، وقد زادته قدرًا مع علمه بهذه الزيادة، ولم يمنعها من الزيادةِ عليه. ثم تُوفيَ إلى رحمةِ اللهِ عنها وعن ورثةٍ له، والورثةُ لم ينازعها أيضًا في حالِ حياتها في أخذِ المصاغِ منها، ثم توفيت عن ورثةٍ وتركت المصاغَ تحت أيديهم. والآن أخذ ورثةُ أخيها المصاغَ من ورثتها قهرًا عنهم، ويدَّعونَ أن مورثهم أعطاها ذلكَ على سبيلِ الوديعة. فهل يجبرون على دفعِ المصاغ لورثةِ المرأةِ، حيثُ ثبتَ تمليكُ مورثهم لها المصاغ، ولم ينازعوها في حالِ حياتها؟
الإجابة

أجاب: إذا ثبتَ تمليكُ الرجلِ لأخته المصاغَ المذكورَ حالَ صحتِه بالوجهِ الشرعي، لا يكونُ لورثته معارضةُ ورثةِ المرأةِ المذكورةَ بعد موتِها فيها، ويُقسمُ بين ورثتها بالفريضةِ الشرعية، واللهُ تعالى أعلم.

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر