السؤال
سُئِل: فيما إذا خرج الدم ومسحه قبل أن يسيل بحيث لو تركه لسال، فهل ينتقض وضوءه بذلك، أم لا؟
الإجابة
أجَابَ: نعم ينتقض؛ لأن سيلان الدم ناقض ولو بالقوة، بخلاف خروج النجس من السبيلين فناقض بمجرد ظهوره، وكذا خروج الدودة والحصاة منهما، بخلاف خروجهما من غيرهما، وكذا خروج الريح من الدبر، بخلاف خروجه من القبل والذكر.