السؤال
سئل: في رجل تشاجر مع زوجته فطلقها طلقة واحدة، ثم راجعها، ثم تشاجر معها ثانيا فقالت إن لم تطلقني وإلا قتلت نفسي فقال لها أنت طالق بمحضر جماعة من المسلمين، فهل له أن يراجعها قهرا عنها.
الإجابة
أجاب: للزوج مراجعة زوجته المذكورة بدون رضاها ما دامت في العدة حيث لم يثبت عليه إيقاع طلاق آخر، والله تعالى أعلم.