أَجَابَ: نعم ؛ يجب له النصف، وإن جرى العرف في تلك القرية بالثلث ونحوه، وجب ذلك، ذكره في الدر المختار أواخر كتاب المزارعة.
إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر