السؤال
سئل: في رجل دفع لآخر بضاعة بثمن معلوم ووكله أن يبيعها في بلد كذا وشرط عليه أن لا يبيعها نسيئة فهل إذا خالف الشرط وباع نسيئة وكتب لنفسه على المشتري به صكا لا يكون البيع نافذا ويجبر المشتري على رد البضاعة إذا كانت باقية، أو قيمتها إن كان المشتري باعها ولا يمنع من ذلك كتابة الصك.
الإجابة
أجاب: صرحوا بأن الأصل في الوكالة الخصوص، فإن باع الوكيل نسيئة قال الموكل أمرتك بنقد وقال الوكيل أطقت صدق الأمر وبأنه متى عين الآمر شيئا تعين إلا في مسائل ليس ما ذكر منها فلا ينفذ بيع الوكيل المذكور نسيئة، حيث نهاه الموكل عن ذلك وأمره بالبيع بالثمن الحال والله تعالى أعلم.