حكم مخالفة الصباغ لأمر صاحب الثوب

السؤال
سُئِلَ: في رجل دفع ثوبه إلى صباغ ليصبغه بالزعفران أو بالبقم، فصبغه بصبغ من جنس آخر، فهل لرب الثوب الخيار بين تركه وأخذ قيمته أبيض، وبين أخذه بأجر مثله أم لا؟
الإجابة

أَجَابَ: نعم، لرب الثوب الخيار بين تركه وتضمينه قيمته أبيض، وبين أخذه بأجر مثله لا يزاد على المسمى. عمادية، وفي فتاوى مؤيد زاده»: الصباغ إذا غلط وصبغ مكان الحمرة،الصفرة إن شاء المالك ضمنه قيمة الثوب أبيض، وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له، انتهى. وفي «التنوير» و «شرحه»: وضمن بصبغه أصفر وقد أمره بأحمر قيمة الثوب أبيض، وإن شاء المالك أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه، ولا أجر له، ولو صبغ رديئاً: إن لم يكن الصبغ فاحشاً، لا يضمن الصباغ، وإن كان فاحشاً، يضمن قيمة الثوب أبيض. خلاصة».

imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر