السؤال
سُئِل: في رجل دفع ثوبه إلى صباغ ليصبغه بعصفر من عنده، فصبغه به إلا أنه خالف في صبغ ما أمر به ؛ بأن أشبع أو قصر في الإشباع حتى تعيب بسبب ذلك، فهل يخير مالكه بين تركه الثوب ويضمنه قيمته أبيض، وبين أخذه بأجر المثل، أم لا؟
الإجابة
أَجَابَ: نعم يخير مالكه بين تركه الثوب ويضمنه قيمته أبيض، وبين أخذه الثوب ويدفع له أجر مثله ولا يزاد على المسمى، صرح به في العمادية»، وقاضيخان.