تنويه: تمت ترجمة هذه الفتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي.

حكم كفالة المرأة عن ديون زوجها ورهن عقارها لذلك

السؤال
سئل: في امرأة اقتضى الأمر لسفرها إلى بلاد الأفرنج في ركب الغار لأجل تغيير الهواء وصحة بدنها قد بلغها أن زوجها مديون يمكن منعه من السفر معها بموجب سند عليه ودعاوى فرهنت المرأة المذكورة حجة عقاراً في محمل حكمها الكائن بثغر سكندرية وأخذت الحرمة معها وعند التوجه أقامت لها وكيلا وأذنت له بالتصرف باتفاق منها ومن زوجها ينهي الأمر ويخلص الديون المذكورة وإذا كان عند نهاية ذلك يظهر باق عليه ديون فالحرمة المذكورة التزمت وكفلت بدفع الدين المذكور من عقارها المرقوم على يد وكيلها مع جهالة المكفول له وعدم القبول فهل هذه الكفالة صحيحة شرعية والرهن على الوجه المذكور صحيح ويمكن التصرف في العقار المذكور لوفاء الدين أم لا.
الإجابة
أجاب: لا يجوز التصرف في العقار المذكور لوفاء الدين إلا بعد ثبوته بالوجه الشرعي وأن الكفالة المذكورة غير صحيحة شرعاً والله سبحانه وتعالى أعلم.
imam icon

أرسل سؤالك إلى المساعد الذكي

إذا لم تكن الإجابات السابقة مناسبة، يرجى إرسال سؤالك إلى المفتي عبر